والكافي للحلبي (1)، واختاره في الغنية مدعيا عليه إجماع الإمامية (2). وهو حجة اخرى بعد الرواية; مضافا إلى ثبوت القطع بها أولا، فيكون مستصحبا.
وقيل: للأخيرة كما في الشرائع (3) والسرائر (4) والنهاية (5).
وقيل: كل منهما علة مستقلة، كما اختاره شيخنا في المسالك (6) والروضة (7).
وحجة القولين مع عدم وضوحها غير مكافئة لما تقدم من الأدلة وتظهر الفائدة في عفو المسروق منه.
وظاهر الصحيحة وما قبلها من الأدلة حتى الإجماع الاكتفاء بالحد الواحد أيضا لو شهدت بينة عليه بسرقة ثم شهدت اخرى عليه بأخرى قبل القطع للأولى، وعليه شيخنا في كتابيه (8).
وقيل: تقطع يده ورجله، لأن كل واحدة توجب القطع، فتقطع اليد للأولى والرجل للثانية (9).
وفيه نظر، لعدم دليل على إيجاب كل منهما القطع مطلقا، بل ما دل عليه من النصوص المتقدمة مختصة بصورة تخلل القطع بين السرقتين كما عرفته.
ولو سلم فهو مخصص بما ذكرناه من الأدلة.
(ولا يقطع اليسار مع وجود اليمين) مطلقا (ولو كانت شلاء وكذا) تقطع (لو كانت اليسار شلاء) أو كانتا شلاءين، وفاقا للأكثر، بل المشهور