للحد ولو شئ منه بالشبهة الحاصلة من اختلاف الفتوى والرواية، مع إمكان ترجيحه أيضا، للإجماعات المحكية، والروايتين المعتضدتين بها، وبالشهرة بين القدماء، وبالصحيح أيضا.
وفيه: وكان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل، فإذا قطع الرجل قطعها من الكعب، الخبر (1). بناء على ما مر من كونه عندنا حقيقة في وسط القدم دون أصل الساق.
ولا يعارضها النصوص المقابلة، لضعف جملة منها، وقصور باقيها عن الصحة والمقاومة لما مر من الأدلة، مع موافقتها للعامة، كما يستفاد من الشيخ في المبسوط والخلاف، حيث قال: القطع عندنا في الرجل من عند معقد الشراك من عند الناتئ على ظهر القدم ويترك ما يمشي عليه، وعندهم المفصل الذي بين الساق والقدم (2) انتهى، فلتحمل على التقية.
وربما يؤيده كون المروي عنه (عليه السلام) في الرواية الأولى التي هي أوضحها طريقا مولانا الكاظم (عليه السلام)، والتقية في زمانه في غاية من الشدة، كما مر إليه الإشارة غير مرة، ومع ذلك فهي غير صريحة الدلالة، لما فيها من تعليل إبقاء العقب بحكمة ضرورة المشي عليها والوطء بها.
والظاهر أنهما لا تتحققان بمجرد العقب المجرد، بل به وبما يتصل به إلى الكعب من عظام القدم، فينبغي أن يصرف به لفظ العقب عما هو ظاهر فيه من التجرد إلى ما يوافق الأول، بأن يراد منه ما يقابل صدر القدم من الأصابع والمشط إلى وسط القدم.
وهذا التعليل بعينه موجود في كلام الأصحاب، حتى القائلين بالقول