لم يقم عليه الحد، الخبر (1).
وعلى الأظهر الأشهر في الثاني، بل قيل: لا خلاف فيه أيضا (2)، للأصل والنص: وإذا قامت البينة فليس للإمام أن يعفو.
خلافا للحلبيين (3) فأطلقا جواز عفو الإمام مع التوبة بعد الرفع وهو مع شذوذه وعدم صراحته غير واضح المستند، عدا ما ربما يتوهم من إطلاق الصحيح السابق وتاليه، لكن سياقهما سيما الثاني ظاهر في التوبة قبل البينة، مع أن مقتضاهما تحتم السقوط لا تخير الإمام بينه وبين الحد، وكذا الجواب عن الأولوية لو استدل بها.
(و) هل (يتخير الإمام معها) أي مع التوبة (بعد الإقرار في الإقامة) للحد وإسقاطه، أم يتعين عليه الأول، أم الثاني؟ أقوال، مضت إليه الإشارة في بحث تحتم القطع مع الرجوع بعد الإقرار.
وظهر ثمة أن القول الأول مبني (على رواية (4) فيها ضعف) سندا ودلالة، لعدم إيماء فيها إلى رجوع أو توبة بعد الإقرار. وجبره بالتقييد بهما من جهة الإجماع لا يدفع وهنها الحاصل به في مقام التعارض، لكنها معتضدة بدعوى الإجماع على مضمونها في الخلاف (5) والغنية (6)، لكنها موهونة بشهرة خلافها بين الأصحاب (و) إن اختلفوا في أن (الأشبه تحتم الحد) أو سقوطه، وقد عرفت رجحانه ولو من جهة الشبهة الناشئة من الخلاف في المسألة.
(ولا يضمن) الحاكم ولا الحداد (سراية الحد) إلى عضو أو نفس