للخبر: إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاء لم تقطع يمينه ولا رجله (1)، مع أن المعهود من حكمة الشارع إبقاء إحدى يديه.
وهو شاذ، ومستنده مع ضعفه قاصر عن المقاومة لما قابله من الصحيح، والإجماع المنقول المعتضد بالشهرة، والعموم.
(ولو لم يكن) له (يسار قطعت اليمين) أيضا، وفاقا للمشهور، للعمومات، وخصوص عموم الصحيح الأول.
خلافا للإسكافي (2) أيضا فكشلاء اليسار، لبعض ما مر فيه، مضافا إلى خصوص الصحيح: لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به؟ فقال: لا تقطع، ولا يترك بغير ساق (3).
وأجيب عنه بالحمل على إظهاره التوبة. وهو بعيد بلا شبهة.
إلا أن يقال: لا مندوحة عنه، جمعا بين الأدلة، وإلى هذه الرواية أشار بقوله: (وفي الرواية): أنه (لا يقطع).
(وقال الشيخ في النهاية: ولو لم يكن) له (يسار قطعت رجله اليسرى، ولو لم يكن له رجل) يسرى (لم يكن عليه أكثر من الحبس) (4).
وحجته غير واضحة عدا وجه الحكمة المتقدمة سندا للإسكافي، وهو مع ضعفه، وعدم مقاومته لأدلة المشهور مقتضاه عدم قطع اليسار لا قطع الرجل كما ذكره، أو لتخليد في الحبس كما عليه الإسكافي (5)، فهو أعم منهما، ولا دليل على التعيين إلا بعض الوجوه القياسية، التي