الجامع (1) والوسيلة (2) والفاضل في التلخيص (3) وغيرهم.
وعلى هذا يكون المقطوع من عظامها الأصابع والمشط ويبقى الرسغ والعظم الزورقي والنردي والعقب وما بينه وبين الساق.
خلافا لظاهر العبارة هنا وفي الشرائع (4) والمقنعة (5) والنهاية (6) ومجمع البيان (7) والمراسم (8) وسائر كتب الفاضل (9)، ما عدا التلخيص والروضتين، فعبر فيها بمفصل القدم وترك العقب، الظاهرين في كون القطع من أصل الساق، أي المفصل بين الساق والقدم، وصرح به الشيخان في كتبهما المذكورة. وعليه فلا تبقى من عظام القدم إلا عظم العقب وما بينه وبين عظم الساق وتسمية الأطباء كعبا. واحتج عليه في المختلف بالموثق (10) وغيره (11) تقطع يد السارق ويترك إبهامه وصدر راحته، وتقطع رجله ويترك عقبه يمشي عليها.
أقول: ونحوهما خبر آخر (12) والرضوي: تقطع الرجل من المفصل ويترك العقب يطأ عليه (13).
والمسألة محل إشكال، ومقتضاه المصير إلى الأول، تقليلا للعقوبة، ودرء