رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ١٣ - الصفحة ٦٠٠
الجامع (1) والوسيلة (2) والفاضل في التلخيص (3) وغيرهم.
وعلى هذا يكون المقطوع من عظامها الأصابع والمشط ويبقى الرسغ والعظم الزورقي والنردي والعقب وما بينه وبين الساق.
خلافا لظاهر العبارة هنا وفي الشرائع (4) والمقنعة (5) والنهاية (6) ومجمع البيان (7) والمراسم (8) وسائر كتب الفاضل (9)، ما عدا التلخيص والروضتين، فعبر فيها بمفصل القدم وترك العقب، الظاهرين في كون القطع من أصل الساق، أي المفصل بين الساق والقدم، وصرح به الشيخان في كتبهما المذكورة. وعليه فلا تبقى من عظام القدم إلا عظم العقب وما بينه وبين عظم الساق وتسمية الأطباء كعبا. واحتج عليه في المختلف بالموثق (10) وغيره (11) تقطع يد السارق ويترك إبهامه وصدر راحته، وتقطع رجله ويترك عقبه يمشي عليها.
أقول: ونحوهما خبر آخر (12) والرضوي: تقطع الرجل من المفصل ويترك العقب يطأ عليه (13).
والمسألة محل إشكال، ومقتضاه المصير إلى الأول، تقليلا للعقوبة، ودرء

(١) كذا، ولعل الأصل في العبارة: وابن حمزة في الوسيلة وابن سعيد في الجامع، راجع الجامع للشرائع: ٥٦١.
(٢) الوسيلة ٤٢٠.
(٣) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) كتاب الحدود ٤٠: ٢٠٦.
(٤) الشرائع ٤: ١٧٦.
(٥) المقنعة ٨٠٢.
(٦) النهاية ٣: ٣٢٧.
(٧) مجمع البيان ٣: ١٩٢.
(٨) المراسم ٢٥٩.
(٩) الإرشاد ٢: ١٨٤، التحرير 2: 231 س 13، القواعد 3: 566، المختلف 9: 242 - 243.
(10) الوسائل 18: 490، الباب 4 من أبواب حد السرقة، الحديث 4، 2، 7.
(11) الوسائل 18: 490، الباب 4 من أبواب حد السرقة، الحديث 4، 2، 7.
(12) الوسائل 18: 490، الباب 4 من أبواب حد السرقة، الحديث 4، 2، 7.
(13) لم نعثر عليه في الفقه الرضوي.
(٦٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 ... » »»
الفهرست