الأخير، فيمكن حمل كلامهم أيضا على ما حمل عليه النصوص.
وعليه فيرتفع الخلاف، ولعله لهذا لم ينقله عن أكثر الأصحاب، بل عامة من وقفت على كلامهم عدا الفاضل في المختلف حيث نقل القولين ورجح الثاني منهما (1).
وهذا وإن كان صريحا في اختياره إياه بحيث لا يحتمل الحمل على ما قدمناه، ولكنه شاذ.
(ولو تكررت السرقة من غير حد) يتخللها (كفى حد واحد) إذا أقر بها دفعة أو شهدت بها البينات كذلك، بلا خلاف على الظاهر المصرح به في الخلاف (2)، بل عليه في الغنية الوفاق (3). وهو الحجة; مضافا إلى الأصل، واختصاص ما دل على تعدد القطع بتعدد السرقة بصورة تخلل القطع للأولى لا مطلقا، وخصوص الصحيح: في رجل سرق فلم يقدر عليه ثم سرق مرة اخرى فلم يقدر عليه ثم سرق مرة اخرى فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والسرقة الأخيرة، فقال: تقطع يده بالسرقة الأولى، ولا تقطع رجله في السرقة الأخيرة، فقيل له: وكيف ذاك؟ قال: لأن الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى والأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الأولى (4) الحديث.
وظاهره كون القطع للأولى كما في القواعد (5) وعن المقنع (6) والفقيه (7)