أي حد كان حتى التعزير، فلا دية له مطلقا، وفاقا للنهاية (1) والخلاف (2) والمبسوط (3) والغنية (4) وابن حمزة (5) والحلي (6) والفاضلين (7) والشهيدين (8)، وبالجملة الأكثر، للأصل، وآية «ما على المحسنين من سبيل» (9)، والصحيح: أيما رجل قتله الحد والقصاص فلا دية له (10). والخبر:
من قتله الحد فلا دية له (11).
خلافا للمفيد (12) والاستبصار (13) في حد الآدمي فيضمن الإمام دية المحدود على بيت المال للمباشرة، والرواية: من ضربناه حدا من حدود الله تعالى فمات فلا دية له علينا، ومن ضربناه حدا في شئ من حقوق الناس فان ديته علينا (14).
وفيهما نظر، سيما في مقابلة أدلة الأكثر.
نعم في الإيضاح دعوى تواتر الرواية (15). ولم تثبت، فإنها مروية في كتب الحديث ضعيفا من طرق الآحاد.
ويستفاد منه أن محل الخلاف هو التعزير دون الحد، وصرح به في التنقيح (16). وربما يظهر أيضا من الخلاف (17) والمبسوط (18) قال: لأنه مقدر