لا تصلح لإثبات الأحكام الشرعية، مع أنه يحتمل على قولها بعدم قطع اليسار ثبوت التعزير، كما هو الأصل في ارتكاب كل محرم لم يرد فيه نص بالخصوص.
ومما ذكرنا يظهر ما في قول الماتن:
(وفي الكل) أي كل من العمل بالرواية وما في النهاية (تردد) إذ لا وجه له بالإضافة إلى ما في النهاية كما عرفته، بل بالإضافة إلى الرواية أيضا، إلا أن احتماله بالإضافة إليها أقرب لصحتها ووجود قائل بها ومناسبتها لوجه الحكمة وإن كان جميع ذلك لا يعارض أدلة الأكثر.
ولو لم يكن له يمين فهل يقطع اليسار، أم ينتقل إلى الرجل، ثم مع فقدهما هل يحبس، أم لا بل يعزر؟ وجوه وأقوال، أحوطها الاكتفاء بالتعزير.
هذا إذا ذهبت يمينه قبل السرقة، ولو ذهبت بعدها وقبل القطع بها لم يقطع اليسار قولا واحدا، لتعلق القطع بالذاهبة.
(ويسقط الحد بالتوبة قبل) قيام (البينة) على السرقة، و (لا) يسقط (بعدها).
بلا خلاف في الأول على الظاهر المصرح به في بعض العبائر (1)، بل عليه دعوى الوفاق في المسالك (2). وهو الحجة; مضافا إلى الأولوية، لسقوط العقوبة الأخروية بها فالدنيوية أولى، وللصحيح: السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله تعالى ورد سرقته على صاحبها فلا قطع عليه (3).
والمرسل: في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم بذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب وصلح، فقال: إذا صلح وعرف منه أمر جميل