وهو أيضا ظاهر في اعتبار الإقرار مرتين هنا من حيث جعل السارق بمنزلة الزاني، بناء على أن الزنا لما كان بين اثنين يشترط فيه الأربعة، كما ورد في بعض الأخبار في البينة (1)، فيكون لكل منهما إقراران، ففي السرقة أيضا لا بد من إقرارين، ولعل هذا إلزام عليهم بما يعتقدونه من الاستحسانات.
قيل: مع أنه موافق للعلة الواقعية (2).
هذا، مع ظهور الدلالة فيه عليه من وجه آخر، وهو أن صدره ظاهر في قطعهم السارق بالإقرار ولو مرة، فقوله (عليه السلام) في ذيله: «وما يمنعكم إذا أقر» إلى آخره إن حمل على ظاهره من عدم قطعهم بالإقرار مرتين نافى ذيله صدره، فينبغي أن يحمل على أن المراد ما يمنعكم أن تشترطوا في القطع بالإقرار وقوعه مرتين بمناسبته، لاعتبار تعدده أربعا في الزنا.
هذا، ولو سلم خلوصهما عن جميع ذلك فهما شاذان، لا عامل بهما حتى الصدوق (رحمه الله)، لظهورهما في اشتراط وقوع الإقرار مرة عند الإمام في الاكتفاء بها، وأنه ليس مطلقا، ولم يقل به الصدوق (رحمه الله)، لاكتفائه بها مطلقا. فتأمل جدا.
نعم في المختلف احتمل العمل بهما (3) والفرق بين الإقرار عند الإمام فمرة، وعند غيره فمرتين بوجه لا يصلح له سندا.
هذا، مع أن الاحتمال ليس بقول. وكذا قول المقنع بما مر ليس بمتحقق وإن حكى عنه في المختلف (4) وغيره، فقد قال: بعض الأفاضل بعد نقل حكايته عنه: لم أره فيما عندي من نسخة (5).
وعلى هذا يتقوى الإجماع الظاهر والمدعى، ويتعين القول الذي اخترناه