بالسرقة بمجرد إحضار المسروق فمع الإقرار مرتين وإحضاره أولى.
وهو حسن إن قالوا بالأصل، وإلا كما هو الظاهر من جملة من العبائر المحررة لمحل النزاع فلا، إذ إلحاق الفرع بالأصل فرع قبوله لا من دونه، وبناء الفخر على ذلك في الاعتراض.
ومنه يظهر جواب آخر عن الصحيح بل وعن التعليل، فإن مقتضاه سيما بمعونة ما فيه من التشبيه قطعه بمجرد الرد ولو من دون إقرار، وقد عرفت خروجه عن محل النزاع، وأنه لا قائل به من الأصحاب.
إلا أن يقال: بمنع دلالة الرد على السرقة مجردا عن الإقرار، وقياسه على القئ إنما هو بمعونته، وبعد ضمه إليه لا على الإطلاق.
(ولو أقر مرتين تحتم القطع) ولا يجوز العفو عنه (ولو أنكر) ورجع عنه، وفاقا للمبسوط والحلي، وعليه الفاضلان في الشرائع والقواعد والإرشاد والشهيدان في اللمعتين، وربما نسب إلى الأكثر.
وفيه نظر، لما سيظهر، لاستصحاب بقاء التحتم، وعموم ما دل على أخذ العقلاء بإقرارهم (1)، وللصحيح (2) وغيره: إذا أقر الرجل على نفسه أنه سرق ثم جحد فاقطعه وإن رغم أنفه (3).
خلافا للنهاية (4) والقاضي (5) والتقي (6) وابن زهرة (7) والفاضل في المختلف (8)، فيسقط عنه القطع، ولعله بين القدماء أشهر، فقد ادعى عليه