والظاهر أن المراد من الاعتراف فيه ما وقع منه طوعا لا خوفا، فيكون الاستثناء منقطعا. فتأمل.
(نعم لو رد السرقة بعينها) بعد الإقرار (قطع) وفاقا للنهاية (1) وجماعة ممن تبعه; للصحيح: عن رجل سرق سرقة فكابر عنها فضرب فجاء بها بعينها هل يجب عليه القطع؟ قال: نعم، ولكن لو اعترف ولم يجئ بالسرقة لم تقطع يده، لأنه اعترف على العذاب (2); ولأن ردها قرينة على السرقة، كما يكون القئ على الشرب قرينة.
وفيهما نظر، لعدم دلالة الخبر على وقوع الضرب على الإقرار، بل ظاهر السؤال أنه علم سرقته ببينة أو إقرار، وإنما ضرب على رد المال، ومنع دلالة الرد على السرقة، لأنه أعم منها بلا شبهة، كما أن القئ أعم من الشرب أيضا، والقول بدلالته عليه على تقدير تسليمه إنما هو للرواية، لا لوضوح الدلالة، لما عرفت ما فيه من المناقشة. فقياسه عليه مع ضعفه مع الفارق، فلا يصلح حجة.
(و) لذا (قيل) كما عن الحلي (3): أنه (لا يقطع، لتطرق الاحتمال) بكونه عنده بالابتياع أو بالإيداع (وهو أشبه) بأصول المذهب، ودرء الشبهة للحد، مع سلامتها - كما عرفت - عن المعارض.
وإليه ذهب أكثر المتأخرين ومنهم فخر المحققين، وقد أجاب عن الصحيح بعدم دلالته على الإقرار مرتين ولا مرة.
واعترضه بعض الأفاضل: بأنه إذا حكم (عليه السلام) بقطعه مع عدم الإقرار