وربما حمل على محامل أخر:
منها: أن يكون فاعل قطعه وقطعها من جرى اسمه من العامة في مجلسه، ويكون المعنى أنه يذهب إلى قطع المملوك بإقراره.
ومنها: أن المراد بالعبد والأمة عبد الله تعالى وأمته.
ومنها: أن المراد إذا انضاف إليه إقرار المولى.
وفي الجميع بعد وإن أفتى بالأخير جماعة قيل: لأن الحق لا يعدوهما ويحتمل العدم، بناء على أنه لا عبرة بإقرار العبد أصلا.
وفيه نظر، فإن عدم العبرة به إنما هو لحق سيده، فإذا صدقه فكأنه أسقطه، وكان كما إذا قام البينة عليه.
ثم إن عدم قبول إقراره إنما هو بالإضافة إلى قطعه خاصة، وأما بالإضافة إلى الغرامة فيقبل ويتبع بالسرقة بعد الحرية بلا خلاف أجده، وبه صرح بعض الأجلة، للعموم، مع انتفاء المعارض بالكلية.
وهل يقطع حينئذ؟ وجهان، من ارتفاع المانع، ومن اندرائه ابتداء فتستصحب. ولعل هذا أقرب للشبهة الدارئة.
(و) يتفرع على اشتراط الاختيار أنه (لو أقر) بالسرقة (بالضرب لم) يجز أن (يقطع) للأصل، والنصوص:
منها - زيادة على ما يأتي - الخبر: من أقر عند تجريد أو تخويف أو حبس أو تهديد فلا حد عليه (1).
وفي آخر: أن عليا (عليه السلام) كان يقول: لا قطع على أحد يخوف من ضرب ولا قيد ولا سجن ولا تعنيف إلا أن يعترف، فإن اعترف قطع، وإن لم يعترف سقط عنه، لمكان التخويف (2).