رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ١٣ - الصفحة ٥٩١
العموم، وكذا الإطلاق يقيد به، والصحيحان يصرفان به عن ظاهرهما، باحتمال أن يكون معنى القطع فيهما قطعه عن الإقرار ثانيا، كما روي: أن سارقا أقر عند مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) فانتهره، فأقر ثانيا، فقال: أقررت مرتين فقطعه (1). وهو حجة اخرى على المختار.
وبالجابر المتقدم يجبر ما فيه من الضعف أو الإرسال، أو يكون متعلق الظرف بالسرقة، فيكون مطلقا في عدد الإقرار، بل مجملا، كما صرح به شيخ الطائفة (2).
قيل: ويقربه إمكان توهم المخاطب أو بعض الحاضرين في المجلس أنه لا قطع ما لم تتكرر السرقة (3).
ولكن الإنصاف بعد هذين الحملين، ولعله لذا لم يجب الشيخ عنهما في الكتابين إلا بالحمل على التقية، قال: لموافقتها لمذهب بعض العامة (4).
وربما يشير إليه الموثق كالصحيح بفضالة عن أبان المجمع على تصحيح ما يصح عنهما: عن مولانا الصادق (عليه السلام) أنه قال: كنت عند عيسى بن موسى فأتي بسارق وعنده رجل من آل عمر فأقبل ليسألني فقلت: ما تقول في السارق إذا أقر على نفسه أنه سرق، قال: يقطع، قلت: فما تقولون في الزاني إذا أقر على نفسه أربع مرات؟ قال: نرجمه، قلت: وما يمنعكم إذا أقر على نفسه مرتين أن تقطعوه فيكون بمنزلة الزاني (5).

(١) مستدرك الوسائل ١٨: ١٢٢، الحديث ١.
(٢) التهذيب ١٠: ١٢٦ ذيل الحديث ١٢١.
(٣) كشف اللثام ٢: ٤٢٧ س ٤٠.
(٤) التهذيب ١٠: ١٢٦، ذيل الحديث ١٢١، الاستبصار ٤: ٢٥٠ ذيل الحديث 2.
(5) الوسائل 18: 488، الباب 3 من أبواب حد السرقة، الحديث 4.
(٥٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 ... » »»
الفهرست