في الغنية إجماع الإمامية (1)، وبه صريح مرسلة جميل السابقة: لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين، فإن رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود (2).
وللخلاف (3) وموضع آخر من النهاية، فللإمام الخيار بين قطعه والعفو عنه (4)، مدعيا عليه في الأول الإجماع، ويدل عليه بعده الخبر: جاء رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فأقر عنده بالسرقة، فقال: أتقرأ شيئا من القرآن؟ قال:
نعم سورة البقرة، قال: قد وهبت يدك لسورة البقرة، فقال: الأشعث أتعطل حدا من حدود الله تعالى؟ قال: وما يدريك ما هذا إذا قامت البينة فليس للإمام أن يعفو عنه، وإذا أقر الرجل على نفسه فذاك إلى الامام، فإن شاء عفا، وإن شاء قطع (5). وقريب منه آخر (6).
والإجماع موهون بعدم قائل به سواه، والخبران بعد الإغماض عما في سندهما ليس فيهما التخيير بعد الرجوع، بل ظاهرهما ثبوته للإمام مطلقا ولو لم يرجع، ولا قائل به إلا أن يقيد الصورة الرجوع بالإجماع.
والمسألة محل تردد، كما هو ظاهر التحرير (7) وغيره، وللتوقف فيها مجال. ولكن مقتضاه المصير إلى القول الثاني، لبناء الحدود على التخفيف، واندرائها بالشبهات.
وظاهر الأصحاب عدم الفرق هنا بين الرجوع والتوبة، فمن أسقط القطع