لظاهر النصوص المتقدمة المشبهة للنباش بالسارق، الظاهرة من جهة التشبيه في كون السبب في الحد هو السرقة من غير اعتبار خصوصية للنبش وأخذ الكفن في حده.
(ولو نبش ولم يأخذ) الكفن (عزر) بما يراه الحاكم لفعله المحرم، فيعزر كما مر.
وللقريب من الصحيح: عن النباش، قال: إذا لم يكن النبش له بعادة لم يقطع ويعزر (1).
ونحوه المرسل كالموثق: في النباش إذا أخذ أول مرة عزر فإن عاد قطع (2).
وإطلاقهما بعدم قطع النباش إلا مع اعتياده النبش ظاهر فيما قدمناه عن الصدوق في الكتابين.
ونحوهما في ذلك القريب من الصحيح الآخر: عن رجل أخذ وهو ينبش، قال: لا أرى عليه قطعا إلا أن يؤخذ وقد نبش مرارا فاقطعه (3).
وقد حملها الأصحاب على مجرد النبش الخالي عن أخذ الكفن، جمعا بينها وبين النصوص المتقدمة، بحملها على سرقة الكفن، كما هو ظاهرها، ولا سيما الأخبار المشبهة منها بالسرقة، بناء على ما سبق وحمل هذه على ما عرفته.
والجمع بينها وإن أمكن بما يوافق قوله إلا أن كثرة تلك الأخبار وشهرتها شهرة قريبة من الإجماع المحتمل الظهور المصرح به فيما مر من الكتب ترجح الجمع الأول. فالقول به متعين.