منها: في رجلين سرقا من مال الله تعالى أحدهما عبد مال الله والآخر من عرض الناس، فقال: أما هذا فمن مال الله تعالى فليس عليه شئ مال الله تعالى أكل بعضه بعضا، وأما الآخر فقدمه وقطع يده (1).
وفي القوي: وعبد الإمارة إذا سرق لم أقطعه، لأنه فيء (2).
(ويقطع الأجير إذا أحرز المال) الذي سرق منه (من دونه على) الأشبه (الأشهر) بل عليه عامة من تأخر، كما في المسالك (3) وغيره، للعمومات السليمة عما يصلح للمعارضة، كما سيظهر.
خلافا للنهاية (4) فأطلق أنه لا قطع عليه.
وحجته غير ظاهرة إن قصد الإطلاق، عدا ما استدل له من المعتبرة المستفيضة، التي فيها الصحيح (5) والموثق (6) وغيرهما (7) من المعتبرة: أنه لا قطع عليه، لأنه مؤتمن، والتعليل صريح في صورة عدم الإحراز عنه، وليس عدم القطع فيها محل خلاف، وإليه أشار في الجواب عنها شيخنا في الروضة، فقال بعد نقل هذا القول: استنادا إلى أخبار ظاهرة في كون المال غير محرز عنهما، فالتفصيل حسن (8).
(و) كذا قطع كل من (الزوج والزوجة) بسرقة مال الآخر مع الإحراز عنه، وإلا فلا، بلا خلاف، لما مر من العمومات.
وينبغي في تقييد القطع في الزوجة حيث تقطع بما إذا لم تسرق عوضا عن النفقة الممنوعة عنها من دون زيادة عليها، وإلا فلا قطع عليها، كما مضى في نظيره قريبا.