والردة والقذف والطلاق والرجعة والعدة والخلع - على قول - (1) والوكالة والوصاية والنسب والهلال والجناية الموجبة للقود - على قول - (2) والعتق والولاء والتدبير والكتابة.
وقوى في المبسوط (3) ثبوت العتق بشاهد وامرأتين، وفي الخلاف (4) نفاه.
والنكاح عند المفيد (5) وسلار (6) وابن إدريس (7) واحد قولي الشيخ (8)، وأثبته الصدوقان (9) وجماعة برجل وامرأتين، لرواية محمد بن الفضل (10) عن الرضا عليه السلام وغيرها (11)، وبأزائها رواية السكوني (12) عن علي عليه السلام، والثبوت قوي. والبلوغ، والجرح، والتعديل، والعفو عن القصاص. وضبط الأصحاب ذلك فكل ما كان من حقوق الآدميين ليس مالا، ولا المقصود به (13) المال.
ورابعها: ما يثبت برجلين، أو رجل وامرأتين، أو رجل ويمين، أو امرأتين ويمين، وهو ما كان مالا أو الغرض منه المال، كقتل الخطأ وجرح العمد