الدروس - الشهيد الأول - ج ٢ - الصفحة ١٣٧
والردة والقذف والطلاق والرجعة والعدة والخلع - على قول - (1) والوكالة والوصاية والنسب والهلال والجناية الموجبة للقود - على قول - (2) والعتق والولاء والتدبير والكتابة.
وقوى في المبسوط (3) ثبوت العتق بشاهد وامرأتين، وفي الخلاف (4) نفاه.
والنكاح عند المفيد (5) وسلار (6) وابن إدريس (7) واحد قولي الشيخ (8)، وأثبته الصدوقان (9) وجماعة برجل وامرأتين، لرواية محمد بن الفضل (10) عن الرضا عليه السلام وغيرها (11)، وبأزائها رواية السكوني (12) عن علي عليه السلام، والثبوت قوي. والبلوغ، والجرح، والتعديل، والعفو عن القصاص. وضبط الأصحاب ذلك فكل ما كان من حقوق الآدميين ليس مالا، ولا المقصود به (13) المال.
ورابعها: ما يثبت برجلين، أو رجل وامرأتين، أو رجل ويمين، أو امرأتين ويمين، وهو ما كان مالا أو الغرض منه المال، كقتل الخطأ وجرح العمد

(١) هذه الجملة غير موجودة في " م " و " ق ".
(٢) هذه الجملة غير موجودة في الأصل و " ق ".
(٣) المبسوط: ج ٨ ص ١٧٢.
(٤) الخلاف: ج ٣ ص ٣٢٦ مسألة ٤.
(٥) المقنعة: ص ٧٢٧.
(٦) المراسم: ص ٢٣٣.
(٧) السرائر: ج ٢ ص ١١٥.
(٨) الخلاف: ج ٣ ص ٣٢٦ مسألة ٤.
(٩) المختلف: ج ٢ ص ٧١٢، الجوامع الفقهية، كتاب المقنع: ص 33.
(10) وسائل الشيعة: باب 24 من أبواب الشهادات ح 7 ج 18 ص 258.
(11) وسائل الشيعة: باب 24 من أبواب الشهادات ح 4 ج 18 ص 258.
(12) وسائل الشيعة: باب 24 من أبواب الشهادات ح 42 ج 18 ص 258.
(13) في " م " و " ز ".
(١٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... » »»
الفهرست