ويضعف أولا: بعدم مقاومتهما لما مضى.
وثانيا: بأنهما مطلقان يجب تقييدهما بما سيأتي من النصوص وغيرها، الدالة على ثبوت الربع بشهادة الواحدة في موردهما، الذي هو خصوص الولادة.
وثالثا: بأخصية المورد. وتتميمها بعدم القائل بالفرق في المسألة غير ممكن بعد وجوده، وهو العماني (1) كما حكي، بل الكل كما يأتي. والمائز بينهم وبين العماني - على ما يستفاد من المسالك (2) وغيره - مع اشتراكهم في العمل بمضمون الصحيحين تخصيصه القبول بالواحدة بموردهما دونهم فعموه للشهادة في الوصية أيضا. وفيه نظر.
ورابعا: بعدم دلالتهما على اعتبار المرأتين أولا، ثم مع عدمها المرأة الواحدة، بل ولا على قبول شهادتها مطلقا.
اللهم إلا أن يكون المستند في التفصيل الجمع بينهما وبين الحسن:
تجوز شهادة امرأتين في استهلال (3). ولكن لا شاهد عليه ولا داعي له، مع إمكان الجمع بالتقييد بما يأتي من قبول شهادتهما في النصف، بل هو المتعين، فإن أخبارهم (عليهم السلام) يكشف بعضها عن بعض.
وللإسكافي فقبل شهادة الواحدة أيضا في الأمور المزبورة، لكن بحسابها (4).
ومستنده غير واضح، عدا القياس بالمسألتين المستثناتين مما ذكرناه، بلا خلاف بين الأصحاب على الظاهر المصرح به في الغنية (5).