والمسالك (1) أنه مذهب الأكثر، ونسبه في موضع من المبسوط إلى روايات الأصحاب (2)، وفي موضع آخر منه إليهم، فقال: شهادة النساء لا تقبل في الرضاع عندنا (3)، مشعرا بدعوى الإجماع عليه، كما صرح به في الخلاف (4) لأصالة الإباحة، مع عدم وضوح مخصص لها من الأدلة.
وبين من جعل (أشبهه القبول) كالمفيد (5) والعماني (6) والإسكافي (7) والديلمي (8) وابن حمزة (9) والشيخ في موضع آخر من المبسوط (10) والفاضلين (11) في كتبهما، وكذا الشهيدان (12) وفخر الإسلام (13) والصيمري (14) وغيرهم من سائر المتأخرين، بل عليه عامتهم، لأنه أمر لا يطلع عليه الرجال غالبا، فمست الحاجة إلى قبول شهادتهن فيه كغيره من الأمور الخفية على الرجال من عيوب النساء وغيرها. وللنصوص الكثيرة المتقدم جملة منها وستأتي الإشارة إلى باقيها، الدالة على قبول شهادتهن فيما لا يجوز للرجال النظر إليه. وللمرسل كالموثق بابن بكير المجمع على تصحيح ما يصح عنه المروي في التهذيب في أواخر باب ما يحرم من النكاح من الرضاع: في امرأة أرضعت غلاما وجارية، قال: يعلم ذلك غيرها، قلت:
لا، قال: لا تصدق إن لم يكن غيرها (15).
فإن مفهوم الشرط أنها تصدق حيث يعلم بذلك غيرها، والسند - كما