للصيمري وغيرهما، لإطلاق ما مر من النصوص، بناء على كون الخلع وما بعده من أفراد الطلاق وفي معناه، كما صرح به الفاضل في المختلف (1)، وظاهره عدم القائل بالفرق بينه وبين غيره من أنواع الطلاق.
فكل من قال فيه بالمنع - كالمفيد (2) والصدوقين (3) والشيخ في النهاية (4) والخلاف (5) والديلمي (6) والحلبي (7) والقاضي (8) وابن حمزة (9) والحلي (10) وغيرهم - قال به مطلقا. ومن قال بالقبول - كالشيخ في المبسوط (11) والإسكافي (12) والعماني (13) - قال به كذلك.
واختار في المسالك قولا بالتفصيل بين ما لو كان مدعيه المرأة فكالطلاق لا يقبل فيه، أو الرجل فيقبل لتضمنه دعوى المال. وحكي فيه وفي غيره القبول فيه مطلقا، من جهة تضمنه المال، وهو مستلزم للبينونة (14).
فثبت أيضا بذلك مبنى هذين القولين، بناء على ما تقرر عندهم، وسيظهر من قبول شهادتهن فيما يتضمن مالا، أو يكون المقصود منه المال، وأنكره بعض الأصحاب. ولعله لعدم الدليل على الكلية في النصوص، ولعدم تبادر نحو المقام من الدين المحكوم فيها بجواز شهادتهن مع الرجال فيه.
والإجماع مفقود في محل النزاع.