من ثلثها بعتق رقبة لها أيعتق ذلك وليس على ذلك شاهد إلا النساء؟ قال:
لا تجوز شهادة النساء في هذا (1).
والصحيح: كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن (عليه السلام) امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها وفي الورثة من يصدقها وفيهم من يتهمها، فكتب (عليه السلام): لا إلا أن يكون رجل وامرأتان وليس بواجب أن تنفذ شهادتها (2). ونحوهما وغيرهما (3).
وهي شاذة لا عمل عليها، فلتطرح، أو تؤول بما يؤول إلى الصحيحين، المفتى بهما بحمل هذه على ما حملها عليه الشيخ: من أن المراد بها أنه لا يجوز شهادتهما في جميع الوصية، أو التقية، قال: لأنهما موافقان لمذهب العامة (4).
أقول: ويعضده المكاتبة من حيث الكتابة، كما قرر في محله.
وقريب منها في الاعتضاد بعض الأخبار: عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة يجوز شهادتها؟ قال: يجوز شهادتها في العذرة والمنفوس (5).
فإن عدوله (عليه السلام) عن الجواب بلا يجوز أو يجوز إلى قوله: «يجوز شهادتها» إلى آخره لا يكون إلا لمصلحة، وهي غالبا التقية.
وبالجملة فلا ريب في المسألة.
بقي هنا شئ، وهو أن إطلاق النصوص والفتاوى في المسألتين يقتضي قبول شهادتهن فيهما مطلقا ولو لم يتعذر الرجال، وقد خالف فيه الشيخ