الإجماع على قبول شهادتهن مع الرجال فيما عدا الطلاق وغيره مما عده قبل ذلك، ولم يكن منه الرضاع، فقال: ويقبل شهادتهن فيما عدا ما ذكرناه مع الرجال بدليل إجماع الطائفة (1)، فتأمل.
مع أن المرتضى صرح بالإجماع على القبول، فقال: الذي يقوله أصحابنا أن شهادة النساء في الرضاع مقبولة على الانفراد وفي الولادة أيضا - إلى أن قال -: والدليل على ذلك بعد الإجماع المتقدم ذكره ما روى (2) إلى آخر ما ذكره.
والرواية المحكية في المبسوط لم نقف عليها، فهي - كما عرفت - مرسلة. والشهرة المحكية على تقدير صحتها إنما تجبر وهن السند بعد اتضاح الدلالة، وهي غير معلومة، فيحتمل الغفلة عنها للحاكي أو بناؤه إياهما على ما لم ترض به.
ولو سلم جميع ذلك فهي معارضة بالروايات المتقدمة عموما وخصوصا، يعني المرسلة الراجحة على هذه الرواية بالموافقة لتلك الأخبار العامة، واعتبار سندها في نفسه، واشتهارها بالشهرة العظيمة المتيقنة، التي هي أقوى من الأكثرية المنقولة من وجوه عديدة.
فإذا القول بالقبول في غاية القوة.
(ولا تقبل) شهادتهن مطلقا حتى مع الرجال (في الحدود) وحقوق الله سبحانه ولو كانت مالية كالخمس والزكاة والنذر والكفارة بلا خلاف أجده، إلا في الزنا، فيثبت بشهادتهن في الجملة، كما ستأتي إليه الإشارة، وبنفيه صرح في الغنية (3). وهو الحجة; مضافا إلى الأصل المتقدم إليه الإشارة، والنصوص المستفيضة: