ونحوهما سابع: لا تجوز شهادتهن في الطلاق، ولا في الدم، وتجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل (1).
والموثق: كان أمير المؤمنين (عليه السلام): يجيز شهادة المرأتين في النكاح عند الإنكار، ولا يجيز في الطلاق إلا شاهدين عدلين (2).
والقريب من الصحيح بابن محبوب - المجمع على تصحيح ما يصح عنه - تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه، وتجوز شهادتهن في النكاح، ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم (3)، الحديث.
والخبران: في أحدهما: تجوز شهادة النساء وحدهن على ما لا يستطيع الرجال النظر إليه، وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن رجل، ولا تجوز في الطلاق، ولا في الدم، الحديث. وفي الثاني: عن شهادة النساء تجوز في النكاح، قال: نعم، ولا تجوز في الطلاق (4).
إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة، التي لا معارض لها في المقامين لا عموما ولا خصوصا، عدا ما عن المبسوط (5) من أنه روي قبول شهادتهن في الطلاق مع الرجال. وهو - مع إرساله، وعدم معارضته لما مر من الأدلة - نادر، ولم يحكه عن المبسوط إلا في الكفاية (6).
وبالجملة فالخلاف فيهما ضعيف غايته، والمصير إلى مقتضاهما متعين.
وظاهر إطلاق العبارة وغيرهما مما أطلق فيه المنع عن القبول في الطلاق انسحاب المنع فيه في جميع أنواعه التي منها الخلع والمباراة والطلاق بعوض، وهو المشهور كما في المسالك (7) وشرح الشرائع (8)