وفي الأخير نظر، يظهر وجهه مما قدمناه في بحث الشاهد واليمين في كتاب القضاء.
فالأولى في الجواب تخصيص الكلية على تقدير ثبوتها بما مر من إطلاق النصوص، والإجماع البسيط المنقول في الغنية (1) والمركب الظاهر من المختلف (2)، كما عرفته، مضافا إلى الأصل، والشهرة العظيمة، الجابرة لضعف دلالة النصوص المزبورة، من حيث عدم تبادر نحو الخلع من الطلاق المطلق فيها أيضا، لكونه من الأفراد النادرة له.
ثم إن مقتضى الصحيحة الخامسة (3) وما بعدها جملة بعد حمل مطلقها على مقيدها قبول شهادتهن مع الرجال في النكاح، وهو خيرة العماني (4) والإسكافي (5) والصدوقين (6) والحلبي (7) والشيخ في المبسوط (8) والتهذيبين (9) وابن زهرة (10) مدعيا عليه إجماع الإمامية، والفاضلين في الشرائع (11) والإرشاد (12) والقواعد (13) وولده في الشرح (14) والشهيد في الدروس (15) وغيرهم من المتأخرين. وبالجملة الأكثرون على الظاهر المصرح به في المسالك (16). وهو الأظهر.