رسول الله (صلى الله عليه وآله) أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهن رجل (1) - من دين من جهة الوصية، أو ميراث المستهل، أو صورة ما إذا حصل العلم بقولهن، كما ذكره خالي العلامة المجلسي طاب رمسه في حاشيته المحكية عنه على الصحيحة، قال: وإلا فالمعمول عليه أنه لا يقبل شهادة النساء منفردات إلا فيما يعسر اطلاع الرجال عليه (2)، إلى آخر ما ذكره.
وأما الجمع بينهما بحمل رواية المنع على ما إذا كان المدعي الزوج، لأنه لا يدعي مالا، وأخبار القبول على ما إذا كان المدعي المرأة، لأن دعواها تتضمن المال من المهر والنفقة، كما ذكره شيخنا في المسالك (3)، واستوجهه. فضعيف غايته، لعدم الشاهد عليه صريحا، بل ولا ظاهرا، كما في الكفاية (4)، وكونه فرع التكافؤ المفقود في الرواية المانعة لوجوه عديدة.
نعم لو صح البناء المتقدم للقول بالتفصيل في المسألة السابقة اتجه ما ذكره. ولكن فيه هنا نظير ما عرفته ثمة، إلا اعتضاد أخبار المشهور بالأصل، فإنه على خلافها، بل معاضد للرواية المانعة. ولكنه غير نافع للقول بالتفصيل، إذ كما يعضده في شق ينافيه في آخر. فتدبر.
(وفي قبولها) أي شهادتهن (في) حصول (الرضاع) المحرم (تردد) واختلاف بين الأصحاب.
فبين مانع عنه، كالشيخ في الخلاف (5) وموضع من المبسوط (6) والحلي (7) ونجيب الدين بن يحيى بن سعيد (8) وفي السرائر والتحرير (9)