عرفت - معتبر، ومع ذلك بالشهرة العظيمة المتأخرة القطعية التي كادت تكون إجماعا بل إجماع في الحقيقة منجبر.
والمفهوم حجة، وهو عام، شامل لما إذا كان الغير ذكرا أو أنثى، وخروج بعض الأفراد منه بالإجماع وغيره غير قادح، لكون العام المخصص في الباقي حجة. هذا على تقدير عمومه لغة، كما هو الأقوى، وحقق في محله مستقصى.
وأما على تقدير إطلاقه المنصرف إليه بالدليل الذي به ينصرف الإطلاقات إليه فلا قدح بذلك قطعا، وإن قلنا بأن العام المخصوص ليس حجة، لوضوح اختلاف حال العموم والإطلاق في ذلك جدا.
فاندفع بما قررنا المناقشة الموردة على هذه المرسلة بحذافيرها. ومع ذلك فالمسألة لا تخلو عن شوب الإشكال، لا لما مر من الأصل، لوجوب تخصيصه بما مر من الدليل، بل لما عرفت من الإجماع المحكي في صريح الخلاف (1)، وظاهر المبسوط (2)، والرواية المحكية فيه المنجبر إرسالها بالإضافة إلينا بالشهرة المنقولة فيما مر من عبائر جملة من أصحابنا. وإن أمكن المناقشة في جميع ذلك، فحكاية الإجماع بعدم صراحتها فيه في المبسوط ومعارضته بإجماع المرتضى الآتي مع احتمال وهنه كالشهرة المنقولة بأكثرية القائل بالقبول في قدماء الأصحاب الذين وصل إلينا كلامهم من القائل منهم بالمنع، سيما وإذا ضممنا إليهم جملة منهم من لم يتعرض لخصوص المسألة نفيا ولا إثباتا.
ولكن صرح بقبول شهادتهن فيما لا يطلع عليه الرجال غالبا ومنه الرضاع قطعا. وقد ادعى بعضهم الإجماع عليه كابن زهرة، بل ادعى