وانجبار الباقي بالشهرة القديمة، والموافقة لفتوى من لا يرى العمل بأخبار الآحاد إلا بعد احتفافها بالقرائن القطعية، وهو ابن زهرة.
وربما أشعر سياق عباراته بكون المنع مجمعا عليه بين الطائفة، ومع ذلك سليمة عما يصلح للمعارضة، عدا العمومات، وهي بها مخصصة.
والرواية المتقدمة دلالتها على الجواز غير صريحة، بل ولا ظاهرة، من حيث منع ثبوت الحقيقة العرفية للفظ الكراهة في تلك الأزمنة، ومنع عدم تأدية المنع بمثلها بعد وقوع التأدية به عنه في النصوص كثيرا، مع أن الظاهر أن المراد منها هنا الحرمة، إذ لو قبل الشهادة لزم أداؤها، فلا معنى للكراهة، وبهذا صرح من متأخري المتأخرين جماعة، حيث اعترضوا على من حمل الأخبار المانعة على الكراهة بأنها بعيدة، إذ الشهادة لو كانت مقبولة ينبغي وجوبها عينا مع عدم الغير، وإلا كفاية. فتأمل جدا.
قال خالي العلامة عليه الرحمة بعد أن ذكر أن المشهور بين المتأخرين القبول: فمنهم من قدح في طريق هذه الروايات، ومنهم من حملها على الكراهة لظاهر خبر أبي بصير، ولعل مرادهم كراهة الإشهاد، وإلا فلا معنى له، ومنهم من حملها على ما إذا كان تهمة بجلب نفع أو دفع ضرر، كما لو شهد لمن استأجره لقصارة الثوب أو خياطته (1).
أقول: وفي جميع هذه الأجوبة نظر. أولا: بعدم باعث عليها، كما مر.
وثانيا: بعدم قدح في طريق جميع الروايات، لوجود الصحيح فيها والموثق، كما عرفت.
ولو سلم فيما مر منجبر، فلا وجه للجواب الأول، وكذا الثاني، لما مر، مضافا إلى منافاته سياق كثير من تلك النصوص المعدود فيها كثير ممن يمنع