رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ١٣ - الصفحة ٢٧٩
شهادتهما فيما ذكر، وعموم أدلة قبول الشهادة يدل على القبول، والعدالة تمنع، بل ظاهر حال المسلم يمنع شهادة الزور، بل من التهمة الممنوعة ووجوب الحمل على الصحة، ويؤيده مكاتبة الصفار الصحيحة: قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقع (عليه السلام): إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي اليمين (1) الحديث، انتهى (2).
وقريب منه الشهيد في الدروس، حيث قال: ولو شهد الوصي بمال لليتيم فالمشهور الرد، وقال ابن الجنيد: تقبل ودفع بأن الوصي متهم بالولاية على المال، وفي تأثير هذه التهمة نظر، وخصوصا في مال لا اجرة له على حفظه أو إصلاحه، انتهى (3).
وهو في غاية الجودة والمتانة، وعليك بمراعاة هذه القاعدة، فإنها تنفعك في مواضع.
إذا عرفتها (ف‍) اعلم أنه (لا يقبل شهادة الجار) أي الذي يجر (نفعا كالشريك) إذا شهد لشريكه (في ما هو شريك فيه) بحيث يقتضي الشهادة المشاركة له فيه (والوصي في ما له فيه ولاية) وكذا الوكيل على إشكال في الأخيرين، كما عرفته هنا وفي أواخر كتاب الوصية أيضا.
إلا أن الشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا - كما هو ظاهر جماعة - ربما توجب المصير إلى ما هنا من المنع، ولذا صار إليه أكثر من تأمل فيه بما ذكرنا، ومنهم الشهيد المتقدم ذكره فقد أفتى به في اللمعة (4)،

(١) الوسائل ١٨: ٢٧٣، الباب ٢٨ من أبواب الشهادات، الحديث ١.
(٢) مجمع الفائدة ١٢: ٣٨٥.
(٣) الدروس ٢: ١٢٨.
(4) اللمعة 3: 131.
(٢٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 ... » »»
الفهرست