وهو خلاف ظاهر كثير من الروايات الواردة في قبول شهادة الرجل لزوجته وبالعكس (1) وشهادته لابنه ولأخيه (2). وكذا خلاف ظاهر الأصحاب فيما ذكروه من قبول شهادة الصديق لصديقه والوارث لمورثه، وغير ذلك مما يتضمن تهمة، فليست هذه الأخبار باقية على إطلاقها، وعلى ذلك نبه الشهيدان وغيرهما:
ففي الروضة: ولا يقدح مطلق التهمة، فإن شهادة الصديق لصديقه مقبولة والوارث لمورثه بدين وإن كان مشرفا على التلف ما لم يرثه قبل الحكم بها، وكذا شهادة رفقاء القافلة على اللصوص إذا لم يكونوا مأخوذين ويتعرضوا لذكر ما أخذ لهم، انتهى (3). ونحوه الدروس بزيادة دعوى الإجماع عليه.
فقال: وليس كل تهمة تدفع الشهادة بالإجماع، فإن شهادة الصديق لصديقه إلى آخر ما في الروضة من الأمثلة بتغيير آت في الجملة منها ذكره الخلاف في المثال الثالث، فقال: قيل: لا يقبل والقبول قوي، وما هو إلا كشهادة بعض غرماء المديون لبعض، وكما لو شهد الاثنين بوصية من تركة وشهد المشهود لهما للشاهدين بوصية منها أيضا، وزاد على الأمثلة فقال:
ولا يرد شهادة غرماء المديون له بمال قبل الحجر، ولا شهادة السيد لمكاتبه في أحد قولي الفاضل، انتهى (4).
وظاهرهما سيما الثاني من حيث تفريعه قبول شهادة المذكورين على دعوى الإجماع بعنوان التعليل كون قبول شهادتهم مجمعا عليه غير ما أشار إلى الخلاف فيه، فلا إشكال فيه في محل الإجماع، استنادا في تقييد الأصل،