وإطلاق النصوص المتقدمة المانعة عن قبول الشهادة بالتهمة إليه.
ويشكل في غيره، ينشأ من الاتفاق على كل من ردها بها، وقبولها معها، مع عدم وضوح الفرق بين المقامين، مع اشتراكهما في أصل التهمة، ولم يذكروا لها ضابطة يرجع إليها في تمييز المانع منها عن قبول الشهادة والمجامع منها معه.
ولكن التحقيق في المسألة يقتضي الرجوع إلى إطلاق الأخبار المتقدمة، نظرا إلى أنها بالإضافة إلى ما دل على قبول شهادة العدل عموما أو إطلاقا، إما خاصة فيقيد بها، أو عامة، فيصير التعارض بينهما تعارض العموم والخصوص من وجه.
وحيث لا مرجح لأحدهما على الآخر من إجماع أو غيره ينبغي الرجوع إلى حكم الأصول، وهو هنا عدم القبول مطلقا. إلا أن يتردد في التهمة في بعض الأفراد أنها هل هي تهمة أو داخلة في إطلاق التهمة في النصوص المانعة عن قبول الشهادة، كما سيأتي من شهادة الوصي والوكيل فيما لهما الولاية فيه، مع عدم نفع لهما إلا خصوص التصرف فيه فإن قبول الشهادة في مثله أوفق بالأصل، من حيث العموم الدال عليه على الإطلاق، مع سلامته عن معارضة عموم هذه الأخبار، لما عرفت من التأمل، إما في أصل حصول التهمة، أو دخولها في اطلاق التهمة المذكورة فيها.
وإلى ما ذكرناه يشير كلام الفاضل الأردبيلي (رحمه الله) في مسألة شهادة الوصي والوكيل، حيث قال بعد نقل عدم قبول شهادتهما عن أكثر الأصحاب: وفيهما تأمل، إذ لا نص فيهما بخصوصهما، والعقل لا يدرك التهمة فيهما، بل الولاية في مثل ذلك ضرر وتعب، إلا أن يكون يجعل بحسب مقدار المال فتأمل، ولا إجماع، إذ نقل عن ابن الجنيد عدم رد