الإشعار، الغير المتبادر من إكذاب النفس الوارد في النصوص.
وبالجملة فالمذهب ما عليه المشهور.
ثم إن ظاهر العبارة ونحوها من عبائر الجماعة كفاية التوبة بمجردها في قبول الشهادة، كما هو ظاهر إطلاق النصوص المتقدمة، ولكن الآية (1) اشترطت الإصلاح بعد التوبة، وفسره الأكثر بالاستمرار عليها ولو ساعة.
قال فخر الإسلام وهذا المعنى متفق عليه وإنما الخلاف في الزائد عليه، وهو إصلاح العمل، فقال ابن حمزة يشترط مطلقا، أي في الصادق والكاذب، ولم يشترطه الشيخ في النهاية مطلقا، وقال في المبسوط: يشترط في الكاذب لا الصادق، وهو اختيار ابن إدريس، احتج المصنف بأن الاستمرار على التوبة إصلاح، والأمر المطلق يكتفي فيه بالمسمى، ولم يشترط في الرواية المتقدمة، بل علق قبول الشهادة على التوبة وإكذاب نفسه. وفيه نظر، لحمل المطلق على المقيد، مع اتحاد القضية، انتهى (2).
وظاهره الميل إلى قول ابن حمزة لما ذكره من حمل مطلق الرواية على الآية المقيدة وهو حسن.
إلا أن الإشكال في تعيين المراد من الإصلاح هل هو إصلاح العمل، أو إصلاح الحال والنفس بمنعها عن ظهور ما ينافي العدالة؟ لكل وجه، فالتبادر للأول، والإطلاق للثاني. ولعله أظهر، لأصالة الإطلاق، مع الشك في التبادر المقيد له ببعض الأفراد، ومع ذلك أشهر. وربما يشير إليه الخبر القريب من الصحيح الذي مر في أول البحث، المتضمن لقوله (عليه السلام): «إذا تاب ولم يعلم منه إلا خيرا جازت شهادته» (3). فتدبر.