الإرشاد (1) والقواعد (2) والدروس (3) والمسالك (4)، وظاهره عدم الخلاف فيه، وبه صرح كثير ممن تبعه. ولعلهم فهموا من العبارة ونحوها مما خص فيه المنع بالتختم والتحلي خاصة التمثيل لا الحصر. وهو غير بعيد.
وبه ربما يشعر بعض تلك العبارات، كعبارة التحرير، حيث قال: لبس الحرير المحض حرام - إلى أن قال: - وكذا لبس كل محرم كالتختم بالذهب والتحلي به (للرجال) (5) فتدبر.
والأصل في حرمته بعد الإجماع الظاهر والمحكي ما مر من النص، والنبوي (صلى الله عليه وآله)، فلا إشكال فيها، ولا في زوال العدالة بلبسهما، مع الإصرار عليه، وكذا مع عدمه في ظاهر إطلاق العبارة وما ضاهاها من عبائر الجماعة.
وفيه إشكال، إذ لا يستفاد من أدلة المنع كونه من الكبائر، وإنما غايتها إفادة التحريم، وهو أعم منه، والأصل يلحقه بالصغائر، فالوجه عدم رد الشهادة بمجرد اللبس من دون إصرار ومداومة، كما نبه عليه المقدس الأردبيلي (6) (رحمه الله)، وتبعه صاحب الكفاية، فقال: ولعل قدحه في الشهادة باعتبار الإصرار (7).
وربما يفهم منه كون ذلك مراد الأصحاب ومذهبهم أيضا. وهو غير بعيد.
ولا ينافيه إطلاق عبائرهم، لقوة احتمال وروده لبيان جنس ما يقدح في العدالة، من دون نظر إلى اشتراط حصول التكرار أو الاكتفاء فيه بالمرة