ومنه يظهر كون مذهب المفيد هو مختار الأكثر، بل الكل كما يفيده توجيهه المتقدم، مع تخصيصه فيما بعد القول بالقبول في الجرح خاصة إلى الشهيد، فإنه قال: وفي الدروس صرح باشتراط أن لا يبلغ الجراح النفس، ثم قال: واشتراط ذلك لا يخلو عن إشكال، إلا أن يجعل مجرد الاحتياط في النفوس وإلا فمراعاة النصوص يقتضي إدخالها وإطراحها، نظرا إلى عدم صحتها، ومخالفتها الأصل يقتضي إخراج الجراح أيضا (1).
(و) من قوله هذا يظهر وجه النظر في مختار الماتن هنا وفي الشرائع من أن (محصلها) الذي يعتمده وفاقا منه للخلاف (2) (القبول في الجراح) خاصة (مع بلوغ) الصبي (العشر ما لم يختلفوا) في القول (و) لو اختلفوا فيه (يؤخذ بأول قولهم) إذا أراد من الجراح ما يقابل القتل لا ما يشمله، لعدم استفادته من الروايتين اللتين هما الأصل في المسألة.
اللهم إلا أن يكون المراد من قوله: محصلها، يعني القدر المتفق عليه في تلك العبارات والمجمع عليه بيننا، ولعله الظاهر من العبارة، سيما وإن صرح بأظهر منها على ذلك دلالة في الشرائع.
فقال بعد نقل الروايتين: والتهجم على الدماء بخبر الواحد خطر، فالأولى الاقتصار على القبول في الجراح بالشروط الثلاثة بلوغ العشرة وبقاء الاجتماع إذا كان على مباح، تمسكا بموضع الوفاق (3).
وهو كما ترى صريح في طرحه الروايات وأخذه بالمجمع عليه.
فما في كلام شيخنا المتقدم من أن إطراحها يقتضي إخراج الجراح أيضا محل نظر واضح، إذ طرح الروايات يقتضي ذلك لو انحصر المستند في