حق جازت شهادته (1).
وأظهر منه القويان القريب أحدهما منه: أن شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها (2). والمراد من الكبر فيه والإدراك في الأول بحكم التبادر، بل والاستقراء البلوغ.
وأظهر منهما الصحيح: تجوز شهادة الصبيان، قال: نعم في القتل، ويؤخذ بأول كلامه، ولا يؤخذ بالثاني منه (3).
والخبر: عن شهادة الصبي، قال: فقال: لا إلا في القتل يؤخذ بأول كلامه، ولا يؤخذ بالثاني (4).
وهذه النصوص أجدر بالترجيح وأولى، لوجوه شتى لا تخفى.
ومنه يظهر ضعف القول المشار إليه بقوله: (وقيل): إنه (يقبل إذا بلغ عشرا) مطلقا في الجنايات وغيرها (وهو) مع ذلك (شاذ) متروك، كما هنا وفي الشرائع (5) وشرحه للصيمري (6)، بحيث كاد أن يعد مخالفا للإجماع، كما يشعر به العبارات المزبورة، مع أنه لم ينقله غير الفاضلين (7) والشهيد (8)، وفي شرح الشرائع للصيمري عن عميد الرؤساء أنه إلى الآن لم نظفر بهذا القول (9).
ولكن في المهذب (10) والمسالك (11) عن صاحب كشف الرموز أنه حكاه عن الشيخ في النهاية.