وكلامه على التقديرين ظاهر في رضاه بالعمل بمذهب الأكثر، بل وعلى التقدير الثاني يستفاد منه كونه أحوط.
وحينئذ فلا وجه لعد الشيخ في المبسوط مخالفا للقول الأول، إلا من حيث تجويزه العمل بما ذكره في المبسوط، لا من حيث منعه عن العمل بما عليه الأصحاب، وهو في الحقيقة موافق لهم في جواز العمل بما صاروا إليه، وليس الأمر كما يستفاد من موافقيه من تعين العمل بما أفتوا به، والمنع عن العمل بما عليه القوم.
ومن هنا يظهر مرجح آخر لما صاروا إليه من حيث موافقة الشيخ لهم في المبسوط أيضا، بل مطلقا، فإن ما ذكره في الاستبصار مع رجوعه عنه غير معلوم كونه فتوى له، فلعله ذكره لمجرد الجمع بين الأخبار، وقد مضى الإشارة إلى مثله مرارا.
هذا، ولو جمع بينهما بنحو ما قدمناه لكان أظهر وأولى.
ثم إن ما ذكره في الاحتياط في الكتابين محل نظر، لأنه الأخذ بالمتيقن، وليس في شئ من الأقوال بمتحقق.
بقي هنا شئ ينبغي التنبيه عليه، وهو أن الفاضل المقداد في شرح الكتاب رجح ما عليه الفاضل في القواعد والإرشاد.
قال: كما قلنا من تكافؤ الدعويين من غير ترجيح، ولأن الحكم لكل بما يصلح له لو كان حقا لزم الحكم بمال شخص لغيره، لكونه صالحا لذلك الغير، وهو باطل، وبيان اللزوم أنه جاز أن يموت للمرأة أخ فترث منه عمائم وطيالسة ودراريع وسلاحا، ويموت للرجل أم أو أخت فيرث منها حليا ومقانع وقمصا مطرزة بالذهب، ويكون ذلك تحت أيديهما، فلو حكم لكل بما يصلح له لزم الحكم بمال الإنسان لغيره. لا يقال: قال النبي (صلى الله عليه وآله)