ودون الحكم للخارج مع التساوي في الكثرة، بل حكم فيه للحالف منهما ولذي اليد مع حلفهما أو نكولهما، واستدل لهما في اعتبار الأكثرية بالصحيح: عن الرجل يأتي القوم فيدعي دارا في أيديهم ويقيم الذي في يده الدار البينة أنه ورثها من أبيه لا يدري كيف أمرها، فقال: أكثرهم بينة يستحلف وتدفع إليه، وذكر أن عليا (عليه السلام) أتاه قوم يختصمون في بغلة فقامت لهؤلاء بينة أنهم أنتجوها على مذودهم لم يبيعوا ولم يهبوا وقامت لهؤلاء البينة بمثل ذلك، فقضى بها لأكثرهم بينة واستحلفهم (1).
وفيه نظر، فإن الاستدلال به إن كان من جهة الذيل المتضمن لقضاء علي (عليه السلام) في البغلة فوجه النظر فيه واضح، لعدم التعرض فيه لكونها في يد أحدهما كما هو فرضنا، فيحتمل كونها في يد ثالث، ونحن نقول به، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وإن كان من جهة الصدر المصرح فيه بكون العين المتنازع فيها في يد أحدهما فوجه النظر فيه أنه لا تعلق له بما نحن فيه من تعارض البينتين بالملك، وذلك لأن الظاهر منه بل صريحه أن بينة ذي اليد إنما هي على كون الدار في يده بالإرث لا على كونها في يده بالملك.
ويحتمل فيه القول بمضمونه كما حكاه في المختلف عن الحلبي (2)، ويظهر أيضا من الصدوق في الفقيه، حيث قال بعد نقل الرواية المزبورة: لو قال الذي في يده الدار: أنها لي وملكي وأقام على ذلك بينة وأقام المدعي على دعواه بينة كان الحق أن يحكم بها للمدعي، لأن الله تعالى عز وجل إنما أوجب البينة على المدعي ولم يوجبها على المدعى عليه، ولكن هذا المدعى عليه ذكر أنه ورثه عن أبيه ولا يدري كيف أمرها فلهذا أوجب