ولو كان لأحدهما بينة فهي له في الصور كلها. وإن أقاما بينتين وخرجا فهي للأعدل شهودا، فإن تساووا فالأكثر مع اليمين قاله ابن بابويه (1)، والشيخ في النهاية (2)، ومع التساوي القرعة واليمين، فإن امتنع حلف الآخر وأخذ، فإن امتنعا قسمت نصفين، وإن تشبثا فهي لهما.
وإن خرج أحدهما، قال أكثر القدماء: يرجح بالعدالة والكثرة، ومع التساوي الخارج أخذا من رواية أبي بصير (3)، ومنصور (4) عن الصادق عليه السلام وإن تشبث أحدهما، واختلف قولا الشيخ، ففي الخلاف (5) الخارج أولى مطلقا، وفي التهذيب (6) إن شهدت بينة الداخل بالسبب فهي أولى ولو شهدت بينة الخارج بالسبب، ورواية إسحاق بن عمار (7) أن عليا عليه السلام قضى للداخل مع يمينه.
ولو قضينا ببينة الداخل، ففي وجوب اليمين قول للفاضل (8)، ولم يوجبها في المبسوط (9)، بناء على أن البينتين لا يتساقطان.
واختلف في ترجيح قديم الملك على اليد، فأثبته في المبسوط (10)، ونفاه في الخلاف (11)، محتجا بالإجماع على أن صاحب اليد أولى.