قال: قد علم من بين لابتيها، ومثله قوله (عليه السلام). لو سألت من لابتيها - يعني الجبلين - ونحن يومئذ بمكة لأخبروك أن الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت الرجل فتعطي التي جاءت به وهو المدعى، فإن زعم أنه أحدث فيه شيئا فليأت البينة (1).
وما اختاروه حسن لولا إطلاق ما مر من النصوص والإجماعات المنقولة. ولكن يمكن تنزيلها عليه، بأن يقال: إن إطلاقها وارد مورد الغالب في العادة، لحكمها غالبا بكون ما للرجال للرجل وما للنساء للمرأة، وبذلك صرح الحلي، الذي هو أحد نقلة الإجماع، فقال: لأن ما يصلح للنساء الظاهر أنه لهن وكذلك ما يصلح للرجال، فأما ما يصلح للجميع فيداهما معا عليه فيقسم بينهما، لأنه ليس أحدهما أولى به من الآخر، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر، ولا يقرع هاهنا، لأنه ليس بخارج عن أيديهما (2)، انتهى.
وعلى هذا التنزيل فمآل القولين واحد، وبه صرح المولى الأردبيلي (رحمه الله) في شرح الإرشاد (3) وإن حكاهما جماعة من الأصحاب قولين تبعا للظاهر منهما، فإن إطلاق الحكم في الأول بكون ما للرجال للرجل وبالعكس يشمل صورتي قضاء العادة بذلك، كما هو الغالب وعدمه، ولا كذلك الثاني، لتفصيله بين الصورتين، فوافق الأول في الأولى وخالفه في الثانية.
ولا ريب أن هذا القول أظهر، إذ ليس لمخالفة الأصول في الصورة الثانية دليل يعتد به، عدا إطلاق النصوص والإجماعات المنقولة، وفي التمسك به إشكال بعد قوة ما ذكرناه من احتمال وروده مورد الغالب من قضاء العادة بذلك، وحصول الظهور منها بلا شبهة، سيما وأن الحلي الذي هو أحد نقلة