من الخلاف (1) والديلمي (2) والقاضي (3) وابن حمزة (4)، لكن فيما لا يتكرر ملكه، والحلي (5) وابن زهرة (6) والفاضلين في صريح المتن والشرائع (7) والمختلف (8)، وظاهر التحرير (9) والإرشاد (10) والقواعد (11) والشهيدين في النكت (12) والروضة (13)، وإن توقفا فيه في الدروس (14) واللمعة (15) والمسالك (16)، وهو ظاهر المقداد في التنقيح (17) وغيره من المتأخرين، ونسبه في الخلاف إلينا (18)، وجعله في المبسوط (19) مذهبنا، مشعرا بدعوى الإجماع عليه بيننا، وبه صرح في الغنية (20). وهو الحجة; مضافا إلى الرواية المستفيضة: إن البينة على المدعي واليمين على الجاحد (21)، فإن تخصيص المدعي بالبينة والجاحد باليمين قاطع لشركتهما فيهما.
وقصور الدلالة من حيث إن غايتها إفادة لزوم البينة على المدعي - لا عدم الحكم بها لو أقامها المنكر وعدم سماعها منه - مجبور.
أولا: بفهم الأصحاب منها ما ذكرنا، حيث استدلوا بها هنا وفي غير مقام ساكتين عليها، بل ظاهرهم الجزم بوضوح دلالتها.