كما صرح به في التحرير (1).
وربما حملها بعض على الظاهر من أن المرأة تأتي المتاع من بيت أهلها، وظاهره العمل عليها حينئذ.
وفيه نظر يظهر وجهه مما في ذيل المسألة السابقة قد مر.
اللهم إلا أن يذب عنه بدعوى حصول الظن من الاستقراء وتتبع الموارد الجزئية في الدعاوي التي عمل فيها بمجرد الظهور بجواز العمل به والحكم بسببه، كما سيدعي ذلك العلامة في المختلف (2) في المسألة الآتية، وله وجه، إلا أن في بلوغه هنا قوة المقاومة للأصول المعتضدة بعمل الأصحاب إشكالا، بل الأخذ بمقالتهم أولى.
(الخامسة: إذا تداعى الزوجان) أو ورثتهما أو أحدهما مع ورثة الآخر (متاع البيت) الذي في يدهما قضى لمن له البينة مطلقا بلا خلاف، وإن لم يكن لهما بينة (فله ما) يصلح (للرجال) كالعمائم والدروع والسلاح (ولها) أي للزوجة (ما) يصلح (للنساء) كالحلي والمقانع وقمص النساء (وما يصلح لهما) كالفرش والأواني (يقسم بينهما) نصفين بعد التحالف أو النكول، وفاقا للشيخ في النهاية (3) والخلاف (4) والحلي في السرائر (5) والإسكافي (6) وابن حمزة (7) والكيدري (8)، والماتن هنا صريحا، وفي الشرائع ظاهرا (9) والفاضل في التحرير (10) وأبي العباس في