الأولى، ولا حمل أجود مما ذكرناه، بل بعد التدبر فيهما وملاحظة وجه الجمع الذي ذكرناه يظهر عدم التعارض بينهما أصلا.
(و) قال الشيخ (في المبسوط): إنه (إذا لم يكن) لهما (بينة ويدهما عليه كان بينهما) نصفين بعد حلف كل منهما لصاحبه (1)، وتبعه الفاضل في ظاهر الإرشاد (2) وصريح القواعد (3) وولده في شرحه (4)، أخذا بالعمومات، وطرحا للروايات، لاختلافها.
وفيه نظر يعلم وجهه مما مر، مع أن ذلك من الشيخ - كما عرفت - على جهة الاحتياط.
فإنه قال بعده: وقد روى أصحابنا أن ما يصلح للرجال فللرجل، وما يصلح للنساء فللمرأة، وما يصلح لهما يجعل بينهما، وفي بعض الروايات أن الكل للمرأة وعلى الرجل البينة، لأن من المعلوم أن الجهاز ينتقل من بيت المرأة إلى بيت الرجل، والأول أحوط (5)، انتهى.
هذا، ويحتمل أن يريد من الأول ما رواه الأصحاب دون ما أفتى به، لكونه أولا بالنسبة إلى الرواية الثانية.
وحاصله حينئذ إن الرواية الأولى أحوط، وبه صرح في الخلاف، فقال:
إن اختلف الزوجان في متاع البيت فقال كل واحد منهما: كله لي ولم يكن مع واحد منهما بينة نظر، فما يصلح للرجال القول قوله مع يمينه، وما يصلح للنساء فالقول قولها مع يمينها، وما يصلح لهما كان بينهما، وقد روي أن القول في جميع ذلك قول المرأة مع يمينها، والأول أحوط (6)، انتهى.