المتقدمة من وجوه شتى، ومنها ندرة القائل بها، بل وعدمه صريحا، لرجوع الشيخ عنها في باقي كتبه إلى المختار صريحا في بعضها، وظاهرا فيما عداه، والكليني لم يفت بها صريحا وإنما عنون الباب وحكاها خاصة، وهو وإن كان ظاهرا في فتواه بها، إلا أن احتمال تخصيصه لها بما خصصناها به لمكان التعليم قائم جدا، والصدوق لم يقل بإطلاقها، بل قيدها بما مضى، وهو موافق للقوم، إلا في حكمه بأن ما يصلح لهما للمرأة.
ولا شاهد له فيه، مع مخالفة الأصول، وإطلاق النصوص، مع تصريح جملة منها بأن مالهما بينهما، ومنها الصحيحة التي رواها، لكنها دلت على ذلك برواية الشيخ، لكونها المتضمنة للحكم المذكور.
وأما هو فقد رواها مجردة عن ذلك، ولذا زعم حصول الجمع بينهما وبين الرواية الثانية بما ذكره، وإلا فجمعه على رواية الشيخ يتطرق إليه النظر بما عرفته.
وبالجملة فجمعه على تلك الرواية لا وجه له، كما لا وجه لجمع الشيخ في الاستبصار (1) بحمل الرواية الأولى على التقية أو على حكمه (عليه السلام) بذلك صلحا ومصلحة، والثانية على مر الحق لبعده، سيما الأخير مع عدم الداعي له، بل وعدم إمكان المصير إليه، لفقد التكافؤ، بناء على كون الأولى مشهورة بين الأصحاب، بل ومجمعا عليها، كما صرح به هو في الخلاف، فالشهرة في هذه يقابل المخالفة للعامة إن صحت في الرواية الثانية، بل الشهرة راجحة عليها بمراتب عديدة.
فالرواية الأولى أرجح من الثانية، فينبغي صرف وجوه الحمل إليها دون