(ولو صدقهما قضى) بها (لهما بالسوية ولكل منهما إحلاف الآخر) كما لو كانت في يدهما، ولهما إحلافه إن ادعيا علمه، لفائدة الغرم، مع اعترافه، لا القضاء بالعين، فإن حلف، وإلا غرم نصف القيمة للحالف منهما، ولو حلفا معا غرم القيمة تماما لهما يقتسمانها كالعين بينهما نصفين.
(وإن كذبهما أقرت) العين (في يده) بعد يمينه لهما، سواء ادعاها لنفسه، أم لا، ولا يجب عليه نسبة الملك إلى نفسه أو إلى أحد معين.
ولو قال: هي لأحدكما ولا أعرفه احتمل قويا القرعة، فيحلف من خرجت له، فإن نكل حلف الآخر، وإن نكلا قسمت بينهما. ويحتمل القضاء بها نصفين بينهما ابتداء بعد حلفهما أو نكولهما، كما لو كانت بيدهما. ولكن الأول لعله أقوى.
ثم إن كل ذا إذا لم يكن بينة لهما، وإن كانت لأحدهما حكم له بها، ولو كانت لكل منهما وأمكن الجمع بينهما، كما لو شهدت إحداهما بملك زيد أمس والأخرى بانتقاله إلى عمرو الآن، أو أطلقت إحداهما وفصلت الأخرى جمع بينهما، لوجوب العمل بهما، مع عدم التعارض بينهما. ولو تعارضتا ففيه تفصيل يأتي ذكره في الفصل الثالث إن شاء الله تعالى.
(الثالثة: إذا تداعيا خصا) بالضم والتشديد، وهو البيت الذي يعمل من القصب كما في مجمع البحرين وغيره، وفي الفقيه أنه الحائط من القصب بين الدارين (1) (قضى لمن إليه) معاقد (القمط) بالكسر، وهو الحبل الذي يشد به الخص، وبالضم جمع قماط، وهي شداد الخص من ليف وخوص وغيرهما. والحكم بذلك مشهور بين الأصحاب، كما صرح به جماعة، ومنهم