الإجماع - كما عرفت - استند إلى ذلك، معربا عن عدم كون الحكم بذلك على الإطلاق.
(و) بهذا القول يجمع بين الأخبار المتقدمة وما (في رواية) اخرى مروية بعدة طرق صحيحة وموثقة، و (هو) كون المتاع المتنازع فيه مطلقا (للمرأة) خاصة (إلا أن يقيم الرجل البينة) قد علم من بين لابتيها - يعني من بين جبلي منى - أن المرأة تزف إلى بيت زوجها بمتاع ونحن يومئذ بمنى كما (1) في بعضها، وفي آخر لو سألت من بين لابتيها - يعني الجبلين - ونحن يومئذ بمكة لأخبروك أن الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت الرجل فتعطى التي جاءت به وهو المدعى، فإن زعم أنه أحدث فيه شيئا فليأت بالبينة.
بحمل الجميع على ما إذا كان هناك عادة تشهد بالحكم لمن حكم له فيها، والتعليلات في الرواية الأخيرة على الجمع المزبور شاهدة، وقد مر إليه في كلام المهذب الإشارة، فلا وجه للقول بإطلاق ما في هذه الرواية، وقطع النظر عما فيها من العلة المخصصة، كما هو صريح الشيخ في الاستبصار (2) وظاهر الكليني في الكافي (3) والصدوق في الفقيه، إلا أنه خصها بالمتاع الذي هو من متاع النساء والمتاع الذي يحتاج إليه الرجال كما يحتاج إليه النساء، قال: فأما ما لا يصلح إلا للرجال فهو للرجل وليس هذا الحديث بمخالف للذي قال: له ما للرجال ولها ما للنساء وبالله التوفيق (4) انتهى.
فإن هذه الرواية وإن تعدد طرقها وصحت إلا أنها لا تكافؤ الأدلة