المهذب (1) والشهيد في الدروس (2)، وهو ظاهر القاضي (3)، إلا أنه قربه في الدعوى بعد الطلاق. وبالجملة الأكثر كما في المسالك (4)، بل المشهور كما في ظاهر الشرائع (5) وصريح النكت (6)، بل في الخلاف (7) والسرائر (8) دعوى الإجماع عليه، ونسبه في المبسوط إلى روايات الأصحاب (9)، مشعرا بدعوى الإجماع عليه أيضا. ولا ينافيه فتواه فيه بخلافه، كما يأتي، لما صرح به بعد النسبة أنه على الأحوط. والأصل فيه قبل ذلك المروي في التهذيبين (10) بسند فيه جهالة، ولكنها في الفقيه (11) صحيحة.
وفيها: إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فلها ما يكون للنساء وما يكون للرجال والنساء يقسم بينهما، فإذا طلقت المرأة فادعت أن المتاع لها وادعى الرجل أن المتاع له كان له ما للرجال ولها ما للنساء.
والموثق: في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة، قال: ما كان من متاع النساء فهو للمرأة، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما، ومن استولى على شئ منه فهو له (12).
وفي آخر: عن رجل يموت ماله من متاع البيت، قال: السيف والسلاح وثياب جلده (13).