وقصور الدلالة عن إفادة تمام المدعى صريحا، كما ذكره جماعة غير ضائر بعد ظهورها فيه، كما اعترفوا به.
هذا، مضافا إلى الأصول المتقدمة في الشق الأخير، والظهور المستند إلى العادة فيما عداه، كما صرح به الحلي وغيره. والعمل به في مقابلتها وإن كان خلاف الأصل والقاعدة كما مر إليه الإشارة إلا أنه هنا ظاهر الفتاوى، لإطباقها على العمل بالظاهر ولو في الجملة، وعدم مخالف فيه عدا الشيخ في المبسوط، كما يأتي، وقد عرفت تصريحه بكونه على الأحوط. والفاضل وان وافقه في بعض كتبه (1) إلا أنه رجع عنه في المختلف، وقال بالرجوع إلى العرف العام أو الخاص، فإن وجد عمل به، وإن انتفى أو اضطرب كان بينهما.
قال: لأن عادة الشرع في باب الدعاوي بعد الاعتبار والنظر راجعة إلى ذلك، ولهذا حكم بقول المنكر مع اليمين، بناء على الأصل، وكون المتشبث به أولى من الخارج لقضاء العادة بملكية ما في يد الإنسان غالبا فحكم بايجاب البينة على من يدعي خلاف الظاهر، والرجوع إلى من يدعي ظاهر العرف، وأما مع انتفاء العرف فلتصادم الدعويين مع عدم الترجيح فيتساويان (2).
واختار هذا الشهيدان في النكت (3) والمسالك (4)، ونفى عنه البأس الصيمري في شرح الشرائع (5)، واستحسنه أبو العباس في المهذب.
قال: ويؤيده استشهاده (عليه السلام)، أي فيما يأتي من الروايات بالعرف، حيث