بالمثلي لو التمس أحد المتشاركين فيه القسمة وامتنع عنها الآخر (يجبر الممتنع على قسمته) جامدا كان (كالحنطة والشعير) ونحوهما من الحبوب والثمار، أو مائعا كالخلول والعسل والسمن والأدهان (وكذا) يجبر على قسمة القيمي وهو كل (ما لا يتساوى أجزاؤه إذا لم يكن في القسمة ضرر) ولا رد (ك) الدار المتفقة الأبنية و (الأرض) المتشابهة الأجزاء (والخشب) وغير ذلك.
ولا خلاف في دخول الإجبار في جميع ذلك على الظاهر المصرح به في الكفاية (1) ويظهر من غيره، لأن للإنسان ولاية الانتفاع بماله والانفراد أكمل نفعا، ويسمى قسمة إجبار.
(و) أما (مع الضرر) أو الرد ف (لا يجبر الممتنع) على القسمة إن لزمه أحدهما بلا خلاف فيه أيضا على الظاهر المصرح به في الكتاب المتقدم، إذا لا ضرر ولا إضرار، والرد معاوضة محضة يستدعي التراضي، ويسمى قسمة تراض.
والتعليل الأخير وإن اقتضى منع دخول الإجبار في أصل القسمة لتضمنها شبه المعاوضة - بل نفسها وإن كانت معاوضة على حده لا بيعا ولا غيره - إلا أنه خارج بعدم الخلاف فيه كما مر، بل الإجماع كما يظهر من بعض من تأخر (2).
ولو لزمهما الضرر معا أو الملتمس خاصة وكان طلب القسمة معه يوجب سفها لم يجبر الممتنع أيضا، بل لم يجز له ولا للحاكم الإجابة بلا خلاف أجده. ووجهه واضح، تقدم هو وبعض ما يتعلق بالمقام من تحقق الضرر والاختلافات فيه وغيره.