لم ينسد فيه باب العلم، ويمكن تحصيله فيجب فيه تحصيل القطع، فإن حصل، وإلا فيرجع إلى الأصل.
وهذا طريق قطعي لا ينكر، مسلم عند الكل، حتى هذا القائل.
ويضعف قياس الكتابة هنا بها في الرواية زيادة على ذلك أنه لو صح لزم اعتبارها هنا مطلقا ولو لم يفد الظن الأقوى، بل ولو أفاد ظنا ما كفى، للاكتفاء به في الرواية المكاتبة عند القائل بحجيتها إن لم يحصل لها معارض أقوى.
فما ذكره من التقييد بالظن الأقوى أو المتاخم لا وجه له أصلا، بل ينبغي أن يطلق اعتبار الكتابة، كما هو ظاهر الإسكافي والأصحاب، الرادين عليه في المسألة.
هذا، وفي كلامه مناقشات أخر يطول الكلام بذكرها، وإنما المهم مما يرد عليه هو ما ذكرنا. وكذا في الإنهاء بالبينة بمجردها من غير أن يشهدها الحاكم الأول على حكمه في الواقعة، بلا خلاف أجده من الأصحاب كافة.
نعم احتمل الإنفاذ بها مطلقا البعض المتقدم إليه الإشارة، معللا بما يرجع حاصله إلى عدم تعقل مدخليته للإشهاد في اعتبارها، مع كونه داخلا في عموم الأدلة الآتية، التي عمدتها قضاء الضرورة ومسيس الحاجة إلى الإنفاذ بالبينة. وهو حسن لولا عدم الخلاف في عدم الإنفاذ بها هنا، مع احتمال أن يمنع الدخول في العموم، بناء على أن مسيس الحاجة إنما يبيح الاكتفاء بالشيء لو لم يتصور اندفاعها إلا به، وهي تندفع بالبينة التي أشهدها الحاكم، فلا وجه للاكتفاء بغيرها، بل الأصل الناهي عن العمل بالظن مع عدم مخرج عنه في محل البحث يقتضي المصير إلى ما ذكروه.
ومحصله وجوب استناد الحكم إلى القطع، إلا حيثما لا يمكن مع