قال الله تعالى: «وإذا حضر القسمة أولوا القربى» (1) الآية.
وفي اخرى: «ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر» (2).
وفعلها النبي (صلى الله عليه وآله) فقد قسم خيبر على ثمانية عشر سهما (3) وقال:
الشفعة فيما لا تقسم فإذا رفعت الحدود وعرف الطرق فلا شفعة (4).
وروي أنه كان لعلي (عليه السلام) قاسم يقال له عبد الله بن يحيى، وكان يرزقه من بيت المال (5).
ولذا أفتى الأصحاب باستحباب أو وجوب أن يتخذ الإمام قاسما، وأن رزقه من بيت المال، مع أن الحاجة تدعو إليها، إذ قد يتبرم الشركاء أو بعضهم بالمشاركة، أو يريدون الاستبداد بالتصرف، والناس مسلطون على أموالهم.
وهي عندنا على الظاهر المصرح به في جملة من العبائر مجرد (تمييز الحقوق) والأنصباء بعضها عن بعض، وليست بيعا وإن اشتملت على رد، لعدم افتقارها إلى صيغة، وقبولها الإجبار، وتقدر أحد النصيبين بقدر الآخر، والبيع ليس فيه شئ من ذلك. واختلاف اللوازم يدل على اختلاف الملزومات، واشتراك كل جزء يفرض قبلها بينهما. واختصاص كل واحد بجزء معين وإزالة ملك الآخر بعدها بعوض مقدر بالتراضي ليس حد البيع حتى تدل عليه.
وتظهر الفائدة في عدم ثبوت الشفعة للشريك بها، وعدم بطلانها بالتفرق قبل القبض فيما يعتبر فيه التقابض في البيع، وعدم خيار المجلس وقسمة الوقف من المطلق، وغير ذلك.