وفي قبولها على القول الآخر إشكال، لكنه ظاهر كل من قال به ممن مر، ونسبه في المسالك إلى الأكثر (1)، بعد أن اختاره بأدلة، منها أن الأدلة الآتية الدالة على تسويغ أصل هذا الإنفاذ آتية في هذه الصورة.
وفيه مناقشة تقدم إلى وجهها الإشارة، مع أنه لو شملت الأدلة الآتية هذه الصورة لشملت صورة ما إذا لم يشهدها الحاكم البينة، كما احتمله البعض المتقدم إليه الإشارة. فما هو الجواب عن هذا فهو الجواب عما ذكره.
فتأمل.
وكيف كان الاحتياط في المقامين يقتضي المصير إلى العدم، سيما في الثاني، عملا بالأصل، واقتصارا على المتيقن.
(نعم لو حكم) الحاكم الأول (بين الخصوم وأثبت الحكم وأشهد على نفسه) وحكمه شاهدين عدلين حضر الدعوى وسمعاها وإقامة شهادة الشاهدين على المدعى وحكم الحاكم (فشهد الشاهدان بحكمه عند آخر وجب على) الحاكم (المشهود عنده إنفاذ ذلك الحكم) على الأظهر الأشهر، بل عليه عامة من تأخر، وبه صرح جمع، معربين عن دعوى إجماعهم عليه. وهو الحجة; مضافا إلى ما ذكروه من مسيس الحاجة في إثبات الحقوق، مع تباعد الغرماء، وتعذر نقل الشهود من البلاد المتباعدة أو تعسرها، وعدم مساعدة شهود الفرع أيضا على النقل، والشهادة الثالثة غير مسموعة.
وأما الشهادة على الحكم فهي بمنزلة الثانية، فتكون مسموعة، وأنها لو لم نشرع لبطلت الحجج، مع تطاول المدة، ولأدى إلى استمرار الخصومة في الواقعة الواحدة، بأن يرافعه المحكوم عليه إلى آخر، وأن الغريمين لو تصادقا أن حاكما حكم عليهما ألزمهما الحاكم ما حكم به الأول إجماعا